Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 28/12/2017 : احتساب سقوط الدعوى بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ العلم بها

J P 52802/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن في جريمة التحيل من التاريخ الثابت الذي يتحقق به علم المتضرر بوقوع التحيل لا من تاريخ واقعة سابقة لم يكن فيها هذا العلم قائما.
  2. يجوز للمحكمة الجزائية اعتماد الشهادات الخطية كعنصر تعزيزي متى ساندتها قرائن خارجية واطمأنت لها خلوّا من القوادح مع بقاء حق المتهم في القدح قائما دون أن تكون العلاقات الظرفية كالإجارة قادحا بذاتها.
  3. لا يجوز الطعن فيما ورد بمحضر الاستجواب المحرر بواسطة عدلي اشهاد إلا بالزور بوصفه حجة رسمية.
  4. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وتعليل سائغ، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.