Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53171 بتاريخ 02/01/2018 : فساد التعليل بتحريف الوقائع ينزع عن الحكم عنصر الإقناع
Principe juridique
- يشترط في تعليل الحكم الجزائي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف ومعبّرا عن الواقع دون سهو أو خطأ أو تحريف، وإلا اعتبر التعليل فاسدا بما يبرّر نقض الحكم لافتقاده مقومات الإقناع القانوني.
- لا يبرّر الادعاء بملكية عقار محل نزاع إقرارَ حقّ الأفراد في منع الغير بالقوة والتهديد من مباشرة تصرف مرخّص فيه، لأن حماية الحقّ المدّعى به تكون عبر الالتجاء إلى القضاء بالطرق القانونية لا عبر الاقتصاص للنفس.
- المقرر الإداري يتمتع بقرينتي المشروعية والنفاذ، ولا يجوز للأفراد تعطيل تنفيذه بالقوة، وإنما يكون سبيل الاعتراض عليه بالطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة بدعوى تجاوز السلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.