Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51990 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الحكم لعدم إمضاء الهيئة الحاكمة للنسخة الأصلية

J P 51990/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراء أساسي ينعقد به شرط صحة الحكم ولا يقوم مقامه مجرد التنصيص على حصول الإمضاء بمحضر الجلسة.
  2. القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. ثبوت البطلان الإجرائي المؤسس على خرق قاعدة من النظام العام يوجب نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.