Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59237 بتاريخ 28/12/2017 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية

J P 59237/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يجوز للمعقب الرجوع في مطلب التعقيب متى اختار ذلك وفق ما يتيحه النص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
  2. يترتب عن الرجوع في مطلب التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية باعتبارها أثرا قانونيا جوازيا خوله لها المشرع.
  3. إذا قررت المحكمة إعفاء المعقب من الخطية إثر الرجوع في مطلب التعقيب تعين الإذن بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.