Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52113 بتاريخ 29/12/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق
Principe juridique
- يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتتعين على المحكمة تعليل قرارها عند الإذن بتأجيل التنفيذ.
- تُفترض نقاوة سوابق المتهم باعتبارها الأصل عملا بالمبادئ القانونية العامة وخاصة منها أحكام الفصل 558 من م إ ع، ولا يُصار إلى نفيها إلا بدليل يثبت وجود سوابق خلافا لهذا الأصل.
- لا يجوز قانونا حرمان المتهم من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم إضافة بطاقة سوابقه بالملف، لأن افتراض السوابق مسألة ظنية ويتحمل من يتمسك بها عبء تقديم ما يثبتها.
- تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن يبنى الحكم في تقدير العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات واحتمالات لا سند لها بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.