Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52176 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم إذا لم يحدد القرار الجريمة المشمولة بالتعديل

J P 52176/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم تحديد الجريمة أو العقوبة التي انصبّ عليها التعديل حتى يتضح نطاقه القانوني.
  2. يعدّ القرار غير معلّل تعليلا قانونيا وواقعيا إذا اقتصر على الحطّ من العقاب دون بيان الأساس الذي يربط التعديل بإحدى الجرائم المحكوم بها.
  3. مخالفة واجب التعليل المقرر بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تؤدي إلى نقض القرار لقيام خرق القانون المتمثل في قصور التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.