Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52176 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم إذا لم يحدد القرار الجريمة المشمولة بالتعديل
Principe juridique
- يستوجب تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم تحديد الجريمة أو العقوبة التي انصبّ عليها التعديل حتى يتضح نطاقه القانوني.
- يعدّ القرار غير معلّل تعليلا قانونيا وواقعيا إذا اقتصر على الحطّ من العقاب دون بيان الأساس الذي يربط التعديل بإحدى الجرائم المحكوم بها.
- مخالفة واجب التعليل المقرر بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تؤدي إلى نقض القرار لقيام خرق القانون المتمثل في قصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.