Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52963/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع جواز السفر المحجوز يقتضي انتفاء ثبوت افتعال الوثيقة
Principe juridique
- لا يُقضى بالإدانة من أجل افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح واستعمالها إلا إذا ثبتت واقعة الافتعال ثبوتا جديا من خلال ملف القضية بما ينهض دليلا على عدم صحة البيانات المضمنة بالوثيقة.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى لعدم قيام الدليل على الافتعال، تعيّن ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك بعدم معاملة الوثيقة المحجوزة كوثيقة غير صالحة قانونا.
- الطعن بالتعقيب في المسائل المتصلة بتقدير ثبوت الافتعال لا يستقيم إذا كان مبناه مجرد مخالفة في تقدير الوقائع دون قيام ما يفيد خطأ قانونيا في تطبيق الوصف الجزائي المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.