Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60993.2017 بتاريخ 04/01/2018 : استبعاد التحجير على عضو النيابة العمومية لسبق إبداء الرأي عند إعادة النظر بعد النقض

J P 60993/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُفهم من أحكام النقض مع الإحالة أن التحجير المتعلق بإعادة نظر المحكمة في القضية ينصرف إلى القضاة الذين سبق لهم الحكم فيها دون أن يمتد إلى أعضاء النيابة العمومية لأنهم لا يشاركون في إصدار الحكم.
  2. لا يجوز التوسع في تأويل النصوص الإجرائية التي تقرر التحجير أو الاستثناء منه، ويُعمل في ذلك بوضوح عبارات النص وبالقاعدة الأصولية القاضية بأن الاستثناء لا يتوسع فيه.
  3. لا يشكل عدم استعراض المحكمة لكل مقالات الدفاع موجبا للنقض متى كان تعليلها قد قام على عناصر ثابتة بالملف ومقبولة عقلا وقانونا وكانت الدفوع غير جوهرية أو انصبت على مناقشة قناعة قضاة الأصل في نطاق سلطتهم التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.