Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53057 بتاريخ 02/01/2018 : انحصار حق التعقيب للقائم بالحق الشخصي في الدعوى المدنية

J P 53057/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في نطاق حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة الحكم في الفرع الجزائي للدعوى العامة.
  2. يُقصد بعبارة "في خصوص حقوقه المدنية" الطعن المتصل تحديدا بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا دون الطعن في ما انتهت إليه المحكمة جزائيا ولو كان لذلك أثر غير مباشر على المطالب المدنية.
  3. يترتب على توجيه أوجه التعقيب من القائم بالحق الشخصي إلى مناقشة الدعوى العامة فقط اعتبار الطعن مرفوعا ممن لا صفة له والحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.