الجمهورية التونسية محكمة التعقيب *** ***** الدائرة السابعة و العشرون عـ53013 دد القرار 2018/01/02 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ***** بتاريخ 24 أكتوبر 2016 والمسجل تحت ع53013دد. ضد : 1 - ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53013 بتاريخ 02/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيوب محددة قانونا بالحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن عناصر الإثبات.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو مخالفة للقانون.
- تقييم الحجج وترجيحها وتحديد حجية كل عنصر من عناصر الملف من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا يعيب الحكم أن يطرح بعض الأدلة أو لا يأخذ بها ما دام قد استعرضها وبيّن موقفه منها ضمن تعليل سائغ قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.