Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54139 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
Principe juridique
- اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم بين ما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما تضمنته النسخة القانونية للقرار يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى م ا ج ويحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.
- الإخلال المتصل بتركيبة الهيئة يمس بالنظام العام ويخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م ا ج بما يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاق اجتهادها فإنه مشروط بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف قائم على استقراء جميع العناصر الجوهرية دون تحريف أو انتقاء يؤدي إلى إقصاء ما من شأنه التأثير على قيام الجريمة أو نفيها.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 258-الفصل 264-الفصل 222-الفصل 226 مكرر من م ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.