Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54588 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند افتقار محضر الضابطة العدلية لشرط الحجية الشكلية
Principe juridique
- لا تقوم الحجية الكاملة للمحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية إلا إذا استوفت شروطها الشكلية المقررة قانونا وتضمنت ما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع متى ثبت إخلال محضر الضابطة العدلية ببياناته الشكلية الجوهرية التي جعلها المشرع شرطا لاعتبار المحضر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- تلتزم محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة سلامة تطبيق النصوص الإجرائية الضامنة لشرعية المصلحة المتهم ولا يجوز لها التسامح مع الخروقات الإجرائية التي تمس ضمانات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 315 autres décisions
- الفصل 316 autres décisions
- الفصل 317 autres décisions
- الفصل 125 من م ج autres décisions
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
- الفصل 155 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 13 مکرر جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.