Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52841/2016 بتاريخ 03/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خرق للقانون

J P 52841/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعدّ التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف وجاء التعليل قانونيا سليما.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بشأن ثبوت الجريمة أو نفيها دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.