Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52952/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز لا يستوجب المصادرة عند انتفاء أركان الجريمة

J P 52952/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. إرجاع المحجوز لصاحبه يكون مؤسسا قانونا متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء أركان الجريمة المنسوبة ولم يثبت بملف القضية ما ينهض دليلا على عدم مشروعية المحجوز أو صلته بجريمة.
  2. رقابة محكمة التعقيب على ما قضت به محكمة الموضوع في شأن المحجوز تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني وربط القرار بأحكامه الإجرائية دون الحلول محلها في تقدير قيام الدليل من عدمه متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف.
  3. لا موجب قانوني لإحالة وثيقة السفر المحجوزة على المصالح الأمنية المختصة إلا إذا قام موجب قانوني ثابت بالملف يقتضي ذلك باعتبار المحجوز متعلقا بجريمة أو متحصلا منها أو معدا لارتكابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.