Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52977/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز لا يستقيم إلا بثبوت انتفاء أركان الجريمة
Principe juridique
- يكون القضاء بإرجاع المحجوز لصاحبه مؤسسا قانونا متى بُني الحكم على انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه ولم يثبت بملف القضية ما يدحض ذلك، عملا بالأحكام المنظمة للمحجوز.
- لا ينهض المطعن القائم على وجوب عدم إرجاع المحجوز إلا إذا استند إلى ما يفيد ثبوت الصفة غير المشروعة للمحجوز بملف القضية، وإلا تعيّن ردّه لقيام قضاء محكمة الأصل على أساس قانوني.
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لقضاء محكمة الأصل في شأن المحجوز إلى التثبت من سلامة التعليل القانوني المستند إلى عناصر الملف، فإذا اتضح أن ما انتهت إليه المحكمة من عدم ثبوت الافتعال مؤسس، تعيّن رفض مطلب التعقيب في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.