Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53133 بتاريخ 04/01/2018 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتوقف على ثبوت اتجاه إرادة الطرفين نحو الشراكة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركن الاشتراك في الملكية وركن الاستبداد بالتصرف في المشترك بقصد الاستيلاء، ويستخلص القصد متى ثبت علم الشريك بمشتركية العائد ثم استحواذه عليه لنفسه دون شريكه.
- تحديد ما إذا كانت العلاقة شراكة أو عملا بأجر يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من اتجاه إرادة الطرفين إلى الاتفاق على الشراكة عبر تمحيص تصريحات الطرفين وما يقدم من حجج ومؤيدات دون اعتماد وقائع غير ثابتة بالملف.
- يعد الحكم محرفا للوقائع وقاصرا عن التسبيب متى بنى الإدانة على عناصر غير مصرّح بها من الطرف المتمسك بالشراكة أو أهمل مناقشة الدفوع الجوهرية النافية لها، بما يحول دون التثبت من قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.