الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع 53067دد القرار 2018/01/04 :بتاريخ الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** بتاريخ 2016/10/20 ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر بتاريخ 2016/10/10 تحت عدد 1752 عن محكمة الاستئناف ب***** القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53067 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا دون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره مبدأ سريان الأجل المقرر لتقديم مستندات التعقيب.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي يمنع النظر في موضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.