Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 60961 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 60961/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لكون هذه المستندات من متطلبات القبول الشكلي.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول عند الإخلال بها.
  3. إذا قضت المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء الشروط الإجرائية المقررة قانونا تعيّن حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.