Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53289 بتاريخ 04/01/2018 : قيام قرائن كافية على وجود المحرر المزور ينهض أساسا لتوجيه تهمة التدليس رغم تعذر الإدلاء بأصله
Principe juridique
- تعذر الإدلاء بأصل الوثيقة محل التتبع لا ينفي التجريم متى قامت بالملف قرائن كافية على وجودها الفعلي ونسبة إخفائها للمشتبه به مع الاستظهار بنسخة منها قصد الانتفاع بمضمونها لإحداث آثار قانونية.
- توجيه تهمة التدليس يتأسس على ثبوت صلاحية المحرر لإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وعلى قيام الضرر العام أو الخاص باعتباره ركنا لازما للجريمة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة موضوعية في عناصر الترجيح والتقدير التي اعتمدتها دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا ومبنيا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 177/176/173/172 من م ج-أحكام الفصل 172 من م ج-لاحكام الفصل 4 من م أ ش-القانون المؤرخ في غرة أوت 1957 بفصله 31-أحكام الفصل 150 من م اج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.