Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53017 بتاريخ 04/01/2018 : انتفاء نسبة الاعتداء بالعنف إلى المتهمة عند عدم كفاية الشهادة الطبية لإسناد الفعل

J P 53017/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. الشهادة الطبية التي تثبت حصول الضرر لا تكفي بذاتها لإسناد الفعل إلى متهم معين ما لم تتعزز بأدلة أو قرائن أخرى تثبت نسبة الضرر إليه.
  2. إذا تعارضت أقوال الاتهام مع إنكار المتهم دون قيام وسائل إثبات معززة للإدانة، جاز للمحكمة ترجيح قرينة البراءة واعتبارها أساسا لطرح الدعوى.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقوة الإثبات والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يكون سليما متى بُني على تعليل مستساغ ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.