الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 53622 2018/01/04 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 53622 و المقدم من طرف ***** ***** 2016/10/13 بتاريخ ضد الحق العام طعنا في الحكم الجزائي عدد 2033 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/10/06 و القاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53622 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.
- وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام يعد شرطا إجرائيا لازما لاستمرار نظر محكمة التعقيب في الطعن، ويترتب على تخلفه الحكم برفض الطعن شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب قانونا يتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك، بما في ذلك التخطيط بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.