Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60080 بتاريخ 04/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب عند عدم بيان أوجه قصور التعليل وفق متطلبات الفصل 263 مكرر م إ ج

J P 60080/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب الذي ينعى على القرار القصور في التعليل أن يبيّن بدقة أوجه الضعف والإخلالات الواقعية والقانونية المنسوبة للقرار والقرائن التي يدعي إهمالها، وإلا كان الطعن غير مستجمع لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج ويتجه رده.
  2. تقدير كفاية الحجة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا يعد النعي الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها بشأن قيام الدليل أو عدمه سببا من أسباب التعقيب، ما دام القرار المطعون فيه قد استوفى التعليل القانوني السليم.

Textes appliqués

  • الفصول 40/37/36/35/33/34/32/31/14/13/5/1 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع سل الأموال-32 و 62 م ج-الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.