Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53170 بتاريخ 04/01/2018 : رد دعوى افتكاك الحوز بالقوة متى لم يثبت القائم بالحق الشخصي الحوز السابق

J P 53170/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادات واستخلاص قوادحها متى كان تعليلها مستندا إلى ما توفر بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما لم يشب التعليل قصور بين.
  2. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الحوز السابق للمدعي، فإذا عجز عن إثبات عنصر الحوز تعين عدم سماع الدعوى.
  3. عند اضطراب وسائل الإثبات وتعارضها على نحو يولد الشك في نسبة التهديد، يتعين تفسير الشك لفائدة المتهم بما يفضي إلى نفي قيام الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.