Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53170 بتاريخ 04/01/2018 : رد دعوى افتكاك الحوز بالقوة متى لم يثبت القائم بالحق الشخصي الحوز السابق
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادات واستخلاص قوادحها متى كان تعليلها مستندا إلى ما توفر بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما لم يشب التعليل قصور بين.
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الحوز السابق للمدعي، فإذا عجز عن إثبات عنصر الحوز تعين عدم سماع الدعوى.
- عند اضطراب وسائل الإثبات وتعارضها على نحو يولد الشك في نسبة التهديد، يتعين تفسير الشك لفائدة المتهم بما يفضي إلى نفي قيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.