Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62894 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان عناصر التقدير بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- قصور التعليل يتحقق عندما تكتفي المحكمة بعبارات عامة في إسناد الإدانة دون بيان الأفعال المادية المحددة ودون إبراز الركن القصدي ودون الموازنة بين أدلة الإدانة وعناصر البراءة وسبب ترجيح أحدها.
- لئن كانت لقاضي الأساس الحرية في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها فإن هذه الحرية مشروطة بتسبيب يبرز عناصر التقدير ويستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وإلا عُدّ القضاء هاضما لحقوق الدفاع ومتعذرا على رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 1و13و14و31و34 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/ أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 50 من م إ ج-الفصل 53 من نفس المجلة-أحكام الفصول 47و50و53 و 54 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-المادة 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-المادة 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 1 و 13 و 14 و 31 و 34 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.