Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53155 بتاريخ 04/01/2018 : إدانة المسك بنية الاستهلاك لا تستقيم إلا بتعليل مبني على الجزم واليقين

J P 53155/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل في سلطتها التقديرية فإنه مشروط بأن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يكفل سلامة استخلاصها للنتيجة القانونية.
  2. قرينة التحصن بالفرار لا تكفي بذاتها لإثبات الإدانة لأنها لا تدل بالضرورة على ارتكاب الجرم المنسوب ولا تصلح أساسا للحكم ما لم تتعاضد بقرائن موضوعية أخرى.
  3. شهادة متهم على متهم إذا جاءت يتيمة وغير معززة بقرائن خارجية لا تحقق درجة الجزم واليقين اللازمة لبناء الإدانة، إذ لا تصح الأحكام الجزائية إذا قامت على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.