Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53003 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة
Principe juridique
- عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهمّ النظام العام.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام تستوجب بطلان الحكم تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للبطلان.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام ولو بقطع النظر عن جدية المطاعن المثارة من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.