Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53003 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة

J P 53003/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهمّ النظام العام.
  2. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام تستوجب بطلان الحكم تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للبطلان.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام ولو بقطع النظر عن جدية المطاعن المثارة من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.