Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52850 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

J P 52850/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومبينا للأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم قاصر التسبيب متى أسس قضاءه على تعليل مجمل أغفل مناقشة قرائن ثابتة بالملف من شأنها التأثير على وجه الفصل ولم يبين عناصر التقدير التي انتهى إليها.
  3. حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة إذ تقيّدها ضرورة التعليل، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم لقصور التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.