الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع53029دد صدر بتاريخ: 2018/01/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/21 من طرفوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين (1) ***** بنت ***** بن ***** ***** قاطنة ***** ***** (2) ***** بنت ***** بن ***** بن ***** قاطنة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53029 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على عناصر مستمدة من أبحاث الملف ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا تعارضت مزاعم الشاكي مع إنكار المتهمين ولم تتعزز المزعمة بقرائن أخرى، فإن قيام الشك يعدّ مانعا من الإدانة وينتفع به المتهم.
- يكون التعليل سائغا قانونا عندما يبيّن أن عناصر الإثبات لم تبلغ حد الاطمئنان للإسناد الجزائي، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقديرها للقرائن دون بيان خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.