Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 04/01/2018 : لا تبطل الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد خلوّها من الإمضاء متى تضمنت اسم محررها وتذييلا بختمها بما يفيد صدورها عنه
Principe juridique
- لا يترتب البطلان على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد عدم إمضائها إذا لم ينص القانون صراحة على اشتراط الإمضاء لصحتها وكانت مذيلة باسم محررها ومختومة بما يقوم مقام الإمضاء ويفيد نسبتها لمن صدرت عنه.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير مدى كفاية الأبحاث والتحقيقات تخول لها رفض مطالب التحقيقيات التكميلية متى رأت أن ما تجمع لديها من عناصر وأدلة يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك خرقا لواجب البحث عن الحقيقة.
- يكون التمسك ببطلان إجراءات الاستدعاء أو بطاقة الجلب غير سديد متى ثبت اعتماد العنوان نفسه قانونا في توجيههما وتضمن الملف ما يفيد مباشرة الإجراء على ذلك العنوان وفق البيانات المضمنة بمحاضر التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.