Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53004 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء كافة الحكام على محضر جلسة التصريح بالحكم
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا لم يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة باعتبار ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن وبقطع النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
- إذا ثبت وجود بطلان إجرائي جوهري يمس النظام العام تعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.