Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53004 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء كافة الحكام على محضر جلسة التصريح بالحكم

J P 53004/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا لم يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة باعتبار ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن وبقطع النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
  3. إذا ثبت وجود بطلان إجرائي جوهري يمس النظام العام تعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.