الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع53097دد الحمد لله وحده 2018/01/04 صدر بتاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/19 من طرفوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 897دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53097 بتاريخ 04/01/2018 : لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على شهادة متهم على متهم متى انعدمت مؤيدات مستقلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحريف او تغيير.
- لا يمكن اعتماد شهادة متهم على متهم كقرينة إدانة إذا تبيّن أنها صدرت في سياق محاولة التفصي من التهمة بدفعها نحو الغير ولم تُعضّد بمؤيدات مستقلة.
- يترجح جانب البراءة متى تمسك المتهم بالإنكار وتساند إنكاره بشهادات تؤيد روايته، بما يجعل استخلاص محكمة الأصل لعدم سماع الدعوى قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.