Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57727 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 57727/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
  2. يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلّم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.