Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 553870/53834 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلّف عن الحضور لتسلّمها داخل أجل شهر ولم يودع مستندات التعقيب.
- تخلّي المحامي عن نيابة الطاعن بعد تبليغه بالاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم لا يعفي من موجبات تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل، ويترتب عنه سقوط الطعن متى لم يقع الإيداع.
- عدم تقديم مستندات الطعن من قبل الجهة الطاعنة يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لتخلف شرطه الإجرائي الجوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.