الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 53740 2018/01/04 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 53740 و المقدم من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/10/10. ضد 1- *****، تونسي، مولود في 1947/02/23 قاطن ***** ***** ***** ***** *****. 2 - *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53740 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لتقدير قضاة الأصل لأدلة الإدانة عند ترجيح الشك
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي الجزم واليقين فلا تقوم على الشك والتخمين.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق وتقديرها الوقائعي.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.