Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53111 بتاريخ 05/01/2018 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا

J P 53111/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها المحكمة وكانت مؤدية فعلا للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكفي محضر معاينة تسجيل صوتي لتأسيس الإدانة إذا لم يتضمن اعترافا صريحا بالفعل موضوع التتبع أو لم يقم دليل يثبت نسبة الصوت إلى من أسند إليه.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير أدلة الإدانة أو البراءة متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.