Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50193 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 50193/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع المؤيدات الوجوبية بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المبتدئ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه لإجراءات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية للتسليم.
  3. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الإخلال بمخالفة الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.