الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ 50193دد بتاريخ: 2018/01/04 قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/23 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن عن ***** بن ***** ***** بوصفه القائم بالحق الشخصي ضد ***** بن ***** ***** بوصفه متهما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50193 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع المؤيدات الوجوبية بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المبتدئ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه لإجراءات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية للتسليم.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الإخلال بمخالفة الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.