Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53766 بتاريخ 05/01/2018 : جواز اعتماد ظروف التخفيف في جرائم الصرف عند غياب المنع التشريعي

J P 53766/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا محل لاعتبار اعتماد ظروف التخفيف خرقا للقانون في الجرائم المنصوص عليها بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 متى خلا هذا النص من منع صريح لإعمالها، إذ يبقى تقدير موجباتها من سلطة محكمة الموضوع.
  2. إذا جمع النص الزجري بين عقوبة السجن والعقوبة المالية فإن للمحكمة، عملا بأحكام الفصل 53 من م ج، أن تقتصر على الحكم بإحداهما فقط دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون.
  3. لا يقوم مطعن خرق القانون وضعف التعليل متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وأجرت تكييفها في إطار النص القانوني الواجب التطبيق دون تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض.

Textes appliqués

  • احكام الفصول 76 و 99 و 100 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 32 من م ج .-احكام الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.