Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38732 بتاريخ 05/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن

J P 38732/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا تم إعلام الطاعن أو محاميه بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتسلمها ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ولو كان مطلب التعقيب مقدما في الأصل على وجه صحيح.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص القرائن واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يقوم قرارهم على تعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في وزن عناصر الإثبات متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.