Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53944 بتاريخ 05/01/2018 : فساد القرار الجزائي إذا خلا من بيان ركن القصد الخاص المؤسس لنية الاستهلاك
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات القانونية والواقعية وأن يبين أركان الجريمة المسندة حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تستقيم الإدانة من أجل المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة إلا إذا استظهر الحكم بعناصر الركن القصدي وقرائن تجسم نية الاستهلاك، وإلا عد القرار ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
- خلو القرار من مستنداته القانونية ومن بيان الركن القصدي لجريمة المسك بنية الاستهلاك يشكل خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 1992/5/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.