Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53716 بتاريخ 05/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب إذا جاءت أسبابه عامة دون بيان مكامن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على مستنداته القانونية والواقعية ويتعيّن رفضه إذا اقتصر الطاعن على إثارة عناوين عامة كضعف التعليل وتحريف الوقائع دون بيان مكامن ذلك ومظاهره على النحو الذي يوجبه الفصل 263 مكرر م إ ج.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الدعوى وتعليلها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما وخاليا من التناقض والتحريف وخرق القانون، لأن ذلك جدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن ترفض الطعن متى لم يثبت لها وجود خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/2/18-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.