Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53209 بتاريخ 08/01/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد الخطأ دون تحليل الأدلة الثابتة بالملف

J P 53209/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لصحته، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إغفال.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب أن يستند الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون التعليل منسجما مع المنطق القانوني بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامته.
  3. يقتضي التسبيب أن تُبيّن المحكمة الأدلة التي كوّنت منها قناعتها وتُرجّح بين عناصر الإثبات المتعارضة مع بيان أسباب الترجيح، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.