Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50253 بتاريخ 08/01/2018 : رفض التعقيب متى استند قاضي الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف في إثبات جدية حادث المرور
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يبنى على ما لا أصل له بالملف.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- متى ثبت من وثائق الملف أن شهادة التأمين تتعلق بالوسيلة المتسببة في الحادث وأن العقد مبرم مع الشركة المدعى عليها فإن الدفع بانعدام صفتها في تغطية المسؤولية المدنية يكون غير جدي ويتعين الالتفات عنه.
- تعديل مبالغ التعويض بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا إجراء يقرره الفصل 121 من مجلة التأمين، فلا يقبل الطعن بدعوى خرقه متى كان الحكم قد التزم بهذه الإمكانية على الوجه الذي أجازه النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.