Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53440 بتاريخ 09/01/2018 : إحالة الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبات
Principe juridique
- عندما يحيل نصّ التجريم على مقتضيات نصّ آخر بعبارة صريحة ومحددة، فإن نطاق الإحالة يقتصر على ما عيّنه النصّ المحيل دون التوسّع إلى كامل النظام الإجرائي للنصّ المحال عليه.
- الإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها لمخالفة عمرانية معيّنة لا تُسحب على جريمة أخرى إلا إذا وردت إحالة عامة وصريحة تقتضي تطبيق تلك الإجراءات على الجريمة محلّ التتبع.
- تحديد معلوم الكراء باليوم أو الليلة في عقد الكراء يُعد قرينة على أن مدة الكراء تُحمل على مدة التسعيرة تطبيقا لمقتضيات الفصل 792 من م إ ع، بما يدعم قيام ركن المدة القصيرة متى لم يُدحض بمؤيد كتابي.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 242 م إ ع-الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 91-الفصل 792 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.