Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53440 بتاريخ 09/01/2018 : إحالة الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبات

J P 53440/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. عندما يحيل نصّ التجريم على مقتضيات نصّ آخر بعبارة صريحة ومحددة، فإن نطاق الإحالة يقتصر على ما عيّنه النصّ المحيل دون التوسّع إلى كامل النظام الإجرائي للنصّ المحال عليه.
  2. الإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها لمخالفة عمرانية معيّنة لا تُسحب على جريمة أخرى إلا إذا وردت إحالة عامة وصريحة تقتضي تطبيق تلك الإجراءات على الجريمة محلّ التتبع.
  3. تحديد معلوم الكراء باليوم أو الليلة في عقد الكراء يُعد قرينة على أن مدة الكراء تُحمل على مدة التسعيرة تطبيقا لمقتضيات الفصل 792 من م إ ع، بما يدعم قيام ركن المدة القصيرة متى لم يُدحض بمؤيد كتابي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.