Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53441 بتاريخ 09/01/2018 : قيام قرينة الأكرية القصيرة من تعريفة الكراء بالليلة الواحدة عند عدم تحديد المدة
Principe juridique
- إحالة نصّ التجريم على نصّ آخر لا تُحمل إلا على القدر الذي تعلّقت به الإحالة صراحة، فلا تُسحب الإجراءات الخاصة بمخالفة مغايرة إلا إذا كانت الإحالة عامة وواضحة.
- عند صراحة عبارة النص لا يجوز التوسّع في مدلولها بالاستدلال لتطبيق نظام إجرائي لم ينصّ عليه المشرّع بالنسبة للجريمة موضوع التتبع.
- إذا لم تُعيَّن مدة الكراء اعتُبرت المدة مساوية لأساس التسعيرة، ويُستفاد من اعتماد التسعيرة باليوم أو بالليلة قرينة على أن الأكرية يومية وقصيرة المدة ما لم يثبت خلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 91-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 84 (مكرر) من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 792 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.