Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53437 بتاريخ 09/01/2018 : ثبوت تغيير الصبغة باعتماد معاليم كراء يومية كقرينة على القصر الزمني

J P 53437/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد الإحالة الواردة بنص التجريم إلى إجراءات التتبع المنصوص عليها بنص آخر إلا إذا كانت الإحالة عامة وصريحة، أما إذا انحصرت الإحالة في العقوبات فإنها لا تبرر تطبيق الشكليات الإجرائية الخاصة بمخالفة مغايرة.
  2. يعتمد في استخلاص القصد الزمني للأكرية عند غياب تحديد المدة على معيار التسعيرة، بحيث يحمل أمد الكراء على الوحدة التي وقع عليها الاتفاق في المعاليم وفق القاعدة المدنية المنظمة لتقدير مدة الكراء.
  3. يشكل ضبط معاليم الكراء باليوم أو الليلة قرينة على أن الكراء لمدد قصيرة، بما يحقق عنصر امتهان كراء شقق مؤثثة لمدد قصيرة على معنى نص التجريم المرتبط بتغيير الصبغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.