Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53437 بتاريخ 09/01/2018 : ثبوت تغيير الصبغة باعتماد معاليم كراء يومية كقرينة على القصر الزمني
Principe juridique
- لا تمتد الإحالة الواردة بنص التجريم إلى إجراءات التتبع المنصوص عليها بنص آخر إلا إذا كانت الإحالة عامة وصريحة، أما إذا انحصرت الإحالة في العقوبات فإنها لا تبرر تطبيق الشكليات الإجرائية الخاصة بمخالفة مغايرة.
- يعتمد في استخلاص القصد الزمني للأكرية عند غياب تحديد المدة على معيار التسعيرة، بحيث يحمل أمد الكراء على الوحدة التي وقع عليها الاتفاق في المعاليم وفق القاعدة المدنية المنظمة لتقدير مدة الكراء.
- يشكل ضبط معاليم الكراء باليوم أو الليلة قرينة على أن الكراء لمدد قصيرة، بما يحقق عنصر امتهان كراء شقق مؤثثة لمدد قصيرة على معنى نص التجريم المرتبط بتغيير الصبغة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 91-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 792 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.