Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52134 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى قام التعليل المستساغ دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات ما دام الحكم قد بُني على تحليل مستوعب للناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسس على أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يعدّ خرقا للقانون ولا ضعفا في التعليل أن تعتمد محكمة الموضوع على ما تراه من مستندات واقعية وقانونية صحيحة لتكوين قناعتها ما دام قضاؤها قد جاء متناسقا منطقيا مع الأسباب التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.