Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64734 بتاريخ 03/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إستدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت توجيه الإستدعاء لتسلم النسخة القانونية وانقضاء الأجل القانوني دون حصول التسلم، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستمرار الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.