Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55258 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان محضر الحجز عند الإخلال بالموجبات الشكلية الجوهرية
Principe juridique
- يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الحكم أو القرار النهائي المطعون فيه دون أن تمتد إلى الحكم الابتدائي الذي كان محل استئناف، ولا يقبل لأول مرة أمام التعقيب ما كان يتعين إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية ما لم تتصل المسألة بإجراء أساسي أو بالنظام العام ضمن حدود رقابة القرار المطعون فيه.
- يعد تحرير محضر حجز مستوف للشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا ضمانة إجرائية لازمة، ويترتب على الإخلال بتلك الموجبات الشكلية بطلان محضر الحجز باعتباره ماسا بالقواعد الإجرائية الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م . م . م . ت-الفصل 13 مكرر جديد من م ا ج-الفصول 39 و 394 و 397 و 371 و 377 و 378 و 386 من مجلة الديوانة-الفصلين 56 و 57 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصول 165 و 166 و 199 من م ا ج-الفصول 302 و 303 و 305 و 314 م مجلة الديوانة-الفصل 303 فقرة اولى من مجلة الديوانة-الفصل 314 من مجلة الديوانة-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.