Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53436 بتاريخ 09/01/2018 : تحديد مدة الكراء بالتسعيرة اليومية قرينة على أن الكراء لمدد قصيرة
Principe juridique
- إحالة النص الجزائي على فصل آخر تكون في حدود ما نصّ عليه صراحة، فإذا كانت الإحالة مقصورة على العقوبة تعيّن استبعاد سحب إجراءات التتبع الخاصة بالمخالفة الأخرى على الجريمة الأصلية.
- لا ينهض الدفع بعدم انطباق أحكام الأجزاء المفرزة لادعاء ملكية كامل العقار إلا إذا استند إلى حجج ملكية ثابتة بملف الدعوى، وإلا اعتبر دفعا مجرّدا لا أثر له.
- عند عدم التنصيص على مدة الكراء صراحة، فإن اعتماد التسعيرة اليومية أو الليلة قرينة على أن الأكرية قصيرة المدة وفق معيار التسعير، بما يساند قيام الركن المادي للجريمة التي تربط التجريم بكراء الشقق المفروشة لمدد قصيرة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 91-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 792 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.