Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53438 بتاريخ 09/01/2018 : قرينة قصر مدة كراء الشقق المفروشة عند ضبط التسعيرة باليوم

J P 53438/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. إحالة النص الزجري على نصّ آخر قد تنحصر في تحديد العقوبة دون أن تمتدّ إلى استيعاب نظام التتبّع والإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية متى كانت عبارة الإحالة صريحة في هذا القيد.
  2. لا يُشترط لتطبيق جريمة تغيير صبغة الأجزاء بإمتهان كراء شققا مؤثثة لمدد قصيرة لا تتجاوز الشهر إثبات احترام الإجراءات المنصوص عليها لمخالفة أخرى مرتبطة بمقتضيات الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير متى كان نصّ التجريم الأصلي مستندا إلى الفصل 102 من م ح ع.
  3. إذا لم تُعيَّن مدة الكراء وكانت التسعيرة مضبوطة باليوم أو الليلة حُملت مدة الكراء على وحدة التسعير عملا بالقرينة المستفادة من الفصل 792 من م إ ع بما يدعم اعتبار الكراء من قبيل الأكرية القصيرة المقصودة بالتجريم عند تعلقها بشقق مفروشة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.