Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53438 بتاريخ 09/01/2018 : قرينة قصر مدة كراء الشقق المفروشة عند ضبط التسعيرة باليوم
Principe juridique
- إحالة النص الزجري على نصّ آخر قد تنحصر في تحديد العقوبة دون أن تمتدّ إلى استيعاب نظام التتبّع والإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية متى كانت عبارة الإحالة صريحة في هذا القيد.
- لا يُشترط لتطبيق جريمة تغيير صبغة الأجزاء بإمتهان كراء شققا مؤثثة لمدد قصيرة لا تتجاوز الشهر إثبات احترام الإجراءات المنصوص عليها لمخالفة أخرى مرتبطة بمقتضيات الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير متى كان نصّ التجريم الأصلي مستندا إلى الفصل 102 من م ح ع.
- إذا لم تُعيَّن مدة الكراء وكانت التسعيرة مضبوطة باليوم أو الليلة حُملت مدة الكراء على وحدة التسعير عملا بالقرينة المستفادة من الفصل 792 من م إ ع بما يدعم اعتبار الكراء من قبيل الأكرية القصيرة المقصودة بالتجريم عند تعلقها بشقق مفروشة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 102 من م ح ع و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصلين 199 و 170 من م إ ج-الفصول 75 جديد و 84 مكرر و 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات-الفصل 102 من م ح ع-الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 91-الفصل 84 (مكرر) من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 792 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.